محمد ناصر الألباني
61
إرواء الغليل
2001 - ( قال جابر : ( من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتي ) ) . صحيح . أخرجه البيهقي ( 7 / 195 ) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : . ( قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل ! نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من بين يديها . . . ) الخ . وقال : ( رواه مسلم في ( الصحيح ) عن قتيبة بن سعيد ) . قلت : هو عند مسلم كما قال ( 4 / 156 ) لكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على لفظ قبله ، ليس فيه هذه الزيادة : ( من بين يديها . . . ) . وزاد في رواية له وكذا الطحاوي في ( شرح المعاني ) ( 2 / 23 ) من طريق الزهري عن محمد بن المنكدر : ( إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد ) . وأخرجه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 8 / 93 / 2 ) من هذه الطريق بلفظ ( كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحا